جمعية خيرية مستقلة - القانون الأساسي
  تعريف الجمعية
  القانون الأساسي
  STATUT
  لائحة المكتب المسير للجمعية
  لائحة المنخرطين في جمعية الكرامة
  تقرير حوالالجمع العام التأسيسي
  لمراسلتنا
  الأنشطة

 

  بسم الله الرحمان الرحيم
        
 
      جمعية الكرامة
 للأعمال التنموية والخيرية                                                                                سيدي سليمان                                                                        
                           
 
القانون الأساسي
 
بناء على الظهير رقم1-58-367بتاريخ 03جمادى الأولى1378(15نونبر1958)بسن قانون تأسيس الجمعيات .كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير بمثابة قانون رقم1-73-283بتاريخ06ربيع الأول1393'10أبريل1973)وفق تعديل 23يوليوز2002تأسست بمدينة سيدي سليمان ولأجل غير محدد جمعية للأعمال الخيرية والتنموية تحمل اسم :
 
جمعية الكرامة للأعمال التنموية والخيرية
 
الباب الأول: الأهداف-المقر.
المادة الأولى:الأهداف.
 تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية :
      - تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة للمحتاجين والمحرومين في الميادين الاجتماعية والثقافية والمهنية,ولا سيما فيما يرجع للتغذية والكساء والصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني ومحو الأمية والإدماج في المجتمع والمساهمة في التنمية البشرية وغيرها.
         - العناية بالأيتام والأرامل والعجزة والأشخاص ذوو الاحتياجات والمرضى والأطفال في وضعية هشة وضحايا الكوارث وأمثالهم.
 -رعاية شؤون الأسرة والاهتمام بالطفولة والشباب.                     
- تنمية الفكر التطوعي والإنساني.
- الاهتمام بمختلف مجالات العمل الاجتماعي والخيري والمساهمة في التنمية البشرية.
- الاهتمام بالمجال التنموي ودعم الأنشطة الاقتصادية.
المادة الثانية:المقر:
مقر الجمعية مؤقتا ًبدار الشباب11ينايرسيدي سليمان,ويمكن نقله لمكان آخر بنفس المدينة بقرار المكتب الإداري.
المادة الثالثة:
          الجمعية مستقلة ولا تنتمي لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني أو عقائدي أو ما شابه ذلك.
 
 
 المادة الرابعة:  
 
 
 يجوز للجمعية أن تقوم بأنشطة مستقلة أو مشتركة مع جمعيات على المستوى الوطني أو الجهوي أوالدولي لها نفس الأهداف.
 
 
الباب الثاني: العضوية.
 
المادة الخامسة :شروط العضوية:
 
 يعتبر عضو في الجمعية كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بتأسيس الجمعيات شريطة:
 1)الالتزام بالقانونين:الأساسي والداخلي وعدم الإساءة إلى الجمعية.
 2)أداء واجب الانخراط والاشتراك السنوي.
 3)تفادي كل سلوك أو ممارسة تضر بسمعة الجمعية والمواضبة على حضور الاجتماعات والأنشطة واحترام المواعيد.
 
المادة السادسة:سقوط العضوية:
 
 تسقط العضوية في الحالات التالية:
 - عند تقديم استقالة خطية مبررة إلى رئيس الجمعية .
 -صدور قرار بالطرد من طرف ثلثي أعضاء المكتب.
-عند عدم تأدية واجب الانخراط السنوي أو لأسباب تتنافى ومبادئ الجمعية وأهدافها.
 
الباب الثالث:تكوين الجمعية.
المادة السابعة:
 
تتكون الجمعية من:1)أعضاء مؤسسين 2)أعضاء عاملين 3)أعضاء شرفيين.
 1)الأعضاء المؤسسون هم الذين يكونون الجمع العام التأسيسي.
 2)الأعضاء العاملون هم الذين ينتمون إليها ويؤدون واجب الاشتراك فيها بكيفية منتظمة مع ضرورة احترام مقتضيات المادة الخامسة.
 3)الأعضاء الشرفييون هم الذين يمنحونها مساندتهم المعنوية والمادية دون أن يتقيدوا بنظامها الإداري أو يتحملوا فيها مسؤولية محددة.
 
 المادة الثامنة: يحدد واجب الانخراط والاشتراك من طرف المكتب المسير.
 
 
 
 
 
                           الباب الرابع:التركيب والتسيير.
 
 المادة التاسعة:
   تتركب الجمعية من الهيئات التالية:
 *الجمع العام
 *المكتب الإداري
 *اللجان الوظيفية.
المادة العاشرة:
 -ينعقد الجمع العام في دورته العادية كل سنة ويمكن أن يعقد استثناء كلما دعت الضرورة لذلك.
-يعقد الجمع العام في دورته العادية بدعوة مكتوبة من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب الإداري.وتوجه الدعوة في ظرف15يومأ على الأقل قبل موعد الجمع العام , وتتضمن الدعوة تاريخ ومكان وجدول أعمال الاجتماع.
 -ينعقد الجمع العام الاستثنائي إما بدعوة من الرئيس أو بطلب مكتوب وموقع من ثلثي أعضاء المكتب الإداري وموجه إلى الرئيس الذي يتعين عليه توجيه الاستدعاء لعقد الجمع كتابة في ظرف 10أيام قبل تاريخه يبين فيه تاريخ ومكان وجدول أعماله.
المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمع العام:
 1)تقييم سير الجمعية من خلال التقارير الأدبية والمالية المقدمة من طرف المكتب الإداري.
 2)المصادقة على برامج وأنشطة الجمعية ورسم آفاق عملها .
 3) انتخاب المكتب الإداري.
4)إدخال تعديلات على القانونين الأساسي والداخلي إن كانت هناك حاجة إلى ذلك.
المادة الثانية عشرة:المكتب الإداري.
ينتخب المكتب الإداري لمدة ثلاث سنوات ويختص فيما يلي:
1)السهر على تنفيذ قرارات الجمع و ضمان السير العادي للجمعية وتطبيق قوانينها.
2)النظر والبث في القضايا التي لم تسند للجمع العام.
3)توقيف أي عضو من المكتب اتضح أنه يخل بقوانين الجمعية وبمبادئها في انتظار انعقاد الجمع العام للفصل في أمره.
4)تقديم تقرير أدبي ومالي على رأس كل سنة.
5)يستمر المكتب الإداري في ممارسة مهامه بعد انقضاء فترة انتدابه إلى غاية انتخاب مكتب جديد.
المادة الثالثة عشرة:
يتكون المكتب الإداري من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة(05)ولا يزيد عن إحدى عشر ويختار من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأمين المال ومقرر ومستشارين.
 
المادة الخامسة عشرة:
-الرئيس:يتولى الإشراف العام على أنشطة الجمعية ويمثلها لدى الجهات الإدارية والقضائية,ويتكلم باسمها ويوقع المراسلات,بطاقات الانخراط والشيكات بمعية الأمين ويترأس الاجتماعات,وينتدب من ينوب عنه للقيام ببعض مهامه من بين أعضاء المكتب.
-نائب الرئيس:يقوم بمهام الرئيس في حالة غيابه.
-أمين المال :يتولى الأمين تسلم واجب الانخراطات والاشتراكات والعطاءات والهبات واستخلاص جميع حقوق الجمعية ومسك حساباتها وتوقيع الوصولات والشيكات على أن يكون توقيعه في هذه المادة الأخيرة مصحوبا بتوقيع الرئيس أو من ينتدبه لذلك,ويحتفظ بالبطائق الفارغة,ويساعده في ذلك نائبه.
-المستشارون:يساهم المستشارون في التنشيط الجماعي للمكتب ويترأسون اللجان الوظيفية إلى جانب أعضاء المكتب الإداري ويقومون بالمهام التي يكلفهم بها المكتب .
 
 
 
المادة السادسة عشرة:
 
-تتخذ قرارات المكتب الإداري بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت رئيس الجمعية.
 
المادة السابعة عشرة :
 اللجان الوظيفية.
 يحدد المكتب الإداري مجالات عمل اللجان ورؤسائها ويصادق على أعضائها.وتتشكل من أعضائه وأضاء عاملين ويمكن أن يشارك في أشغالها أشخاص داتيون أو معنويون يكون حضورهم مفيدا للجمعية.
                            الباب الخامس:موارد الجمعية.
 
المادة الثامنة عشرة:تتكون موارد الجمعية من:
1)انخراطات الأعضاء واشتراكاتهم وتبرعاتهم.
2) مساعدات تمنحها السلطات العمومية والهيآت الرسمية وغير الرسمية وأشخاص ذاتيون أو معنويون.
3) مداخيل مختلفة(هبات مادية أو عينية)
 
المادة التاسعة عشرة:
    توضع أموال الجمعية في حساب بنكي أو بريدي.
                        الباب الخامس:أحكام عامة:
 
المادة العشرون:قي حالة ما إذا تقرر حل الجمعية يعين الجمع العام لجنة من أعضائه لتصفية حساباتها و التبرع بما تبقى من ممتلكاتها على إحدى الجمعيات التي لها نفس الأهداف وقع عليها الاختيار.
 
 
 
المادة الواحدة والعشرون:
 
تتخذ القرارات المتعلقة بحل الجمعية بأغلبية ثلثي (3/2)أعضاء الجمع العام بالنسبة للجمعية,والجمع العام هو أعلى سلطة تقريرية للجمعية.
 إن ما ورد مجملا أو لم يرد في هذا القانون الأساسي يرجع تفصيله إلى القانون الداخلي للجمعية.
                                                             
                                                             و الله الموفق.
 
                                                توقيـع الكـاتب
 
                                           حرر بسيدي سليمـان فـي:                                                                                      
 
  
 
  
                                          
 
 
 
Aujourd'hui sont déjà 6 visiteurs (10 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement